مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

230

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر وكان قد وقف بالمشعر فقد تمّ حجّه ولا شيء عليه . م 1 / 383 ، 367 وفي النهاية ( 273 ) نحوه . وفي الخلاف : من فاته عرفات وأدراك المشعر ووقف بها فقد أجزأ . ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . خ 2 / 342 ه / 1 - الوقوف بعرفات ليلا : إذا ورد الحاج ليلا وعلم أنّه إن مضى إلى عرفات ووقف بها وإن كان قليلا ، عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس ، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها ثمّ يعود إلى المشعر ، فإن غلب في ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وتمّم حجّه ولا شيء عليه . م 1 / 383 وفي النهاية ( 273 ) نحوه . و - حكم الوقوف حال الجنون أو النوم : إحرام / سادسا 3 ز - آداب الوقوف بعرفات : ز / 1 - ضرب الخباء بنمرة : يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة وهو بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة . م 1 / 366 وفي النهاية ( 250 ) ، والجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) ، نحوه . ز / 2 - الوقوف أعلى الجبل : ولا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك . م 1 / 366 وفي النهاية ( 250 ) نحوه . ز / 3 - الدعاء : يدعو ( في الموقف ) لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين بما أجرى اللّه على لسانه ، فإنّ الأدعية المخصوصة في هذا الوقت كثيرة موجودة في كتب العبادات . م 1 / 366 وفي النهاية ( 250 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : يستحبّ الاجتماع يوم عرفة والدعاء عند المشاهد ، وفي المواضع المعظّمة وليس ذلك بواجب . م 1 / 385 وفي النهاية ( 285 ) نحوه . ز / 4 - الوقوف على السهل وسدّ الخلل بنفسه أو برحله : يستحبّ أن يكون الوقوف على السهل ، ولا يترك خللا إن وجده إلّا سدّه بنفسه ورحله . م 1 / 366 وفي النهاية ( 250 ) نحوه . ز / 5 - الوقوف قائما أو راكبا : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما ، والقيام أفضل . م 1 / 367 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : ذكر الشافعي في الإملاء : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما